RUMUSAN AS'ILAH KAJIAN MASAIL DINIYAH BAHTSUL MASAIL
PONDOK PESANTREN BESUK 1
MUHARROM 1435 H./04-05 NOPEMBER 2013 M.
Komisi : A
- MEMPERBESARKAN USAHA
DAGANGAN (PP. AL-FALAH LEBAK)
Deskripsi masalah
Bakri memiliki uang sejumlah
Rp 5.000.000 kemudian pada awal januari uang tersebut ia gunakan sebagai modal
untuk berdagang, setelah sampai pertengahan juni, ia mendapat warisan sebesar
Rp 20.000.000 iapun memperbesar dagangannya dengan memakai uang tersebut .
Petayaan :
- Bagaimanakah cara
penghitungan nisob dan haul dagangan tersebut?
Jawab :
Cara menghitung
haul dagangan tersebut adalah ketika bakri memulai mentasarufkan dagangnya
tetapi ia baru wajib mengeluarkanya ketika ia menggabungkan uang Rp 20.000.000
dengan modal awalnya
Cara menghitung
Nishob harta perdagangan adalah sama dengan nishob emas (20 mitsqol = 77,58
gram) atau perak (200 dirham =543,06 gram) penentuan telah mencapai satu nishob
atau tidak itu dihitung di akhir tahun
Menggunakan persangkaan ketika menentukan haul dan nishob
& الاتحاد السادة ج 8 ص 575
فيؤدى ما علم بغالب الظن انه فى
ذمته.
& حشيتا قليوبى-وعميرة- ج 5 ص 158
تنبيه: لو شك فى جنس النقد الذى
اشترى به او فى جنس العرض او قدره ففيه
تأمل يراجع والوجه فيه العمل بالاحوط.
& احياء علوم الدين ج 3 ص 138
واما الزكاة فيحسب جميع ماله
وعدد السنين من اول ملكه – لا من زمان البلوغ فان الزكاة واجب فى مال الصبي –
فيؤدى ما علم بغالب الظن انه فى ذمته، فان اداه لا على وجه يوافق مذهبه بان لم
يصرف الى الاصناف الثمانية او اخرج البدل وهو على مذهب الشافعي رحمه الله تعالى
فيقضى جميع ذلك، فان ذلك لايجزيه اصلا، وحساب الزكاة ومعرفة ذلك يطول ويحتاج فيه الى تامل شاف ويلزمه
ان يسأل عن كيفية الخروج عنه من العلماء.
& المجموع شرح المهذب - (ج 6 / ص 55)
(الشرح) النصاب والحول معتبران
في زكاة التجارة بلا خلاف لكن في وقت اعتباره النصاب ثلاثه اوجه وسماها امام
الحرمين والغزالي اقوالا والصحيح المشهور انه اوجه لكن الصحيح منها منصوص والاخران
مخرجان أحدهما وهو الصحيح عند جميع الاصحاب وهو نصه في الام أنه يعتبر في آخر
الحول فقط لانه يتعلق بالقيمة وتقويم العرض في كل وقت يشق فاعتبر حال الوجوب وهو
آخر الحول بخلاف سائر الزكوات لان نصابها من عينها فلا يشق اعتباره (والثاني) وبه
قال أبو العباس بن سريج في جميع الحول من أوله إلى آخره ومتى نقص النصاب في لحظة
منه انقطع الحول قياسا علي زكاة الماشية والنقد (والثالث) يعتبر النصاب في أول
الحول وآخره دون ما بينهما فإذا كان نصابا في الطرفين وجبت الزكاة ولا يضر نقصه
بينهما وهذا الوجه حكاه الشيخ أبو حامد والمحاملي والماوردي والشاشي عن ابن سريج
ووافق المصنف علي حكاية الثاني عن ابن سريج أيضا ابن الصباغ وسبقهما به القاضى أبو
الطيب وغيره فإذا قلنا بالصحيح فاشترى عرضا للتجارة بشئ يسير جدا انعقد الحول فإذا
بلغ نصابا في آخر الحول وجبت الزكاة ولو كان عرض التجارة دون النصاب فباعه بسلعة
أخرى دون نصاب في اثناء الحول فالمذهب أن لا ينقطع الحول وحكي امام الحرمين فيه
خلافا سنذكره كذا في نسختين إن شاء الله تعالى
Pemanbahan modal di pertengahan tahun
& المجموع شرح المهذب (6/ 61)
(فَرْعٌ) ذَكَرَهُ الْبَنْدَنِيجِيُّ وَصَاحِبُ الشَّامِلِ وَالْبَيَانِ
وَغَيْرُهُمْ لَوْ كَانَ مَعَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ فَاشْتَرَى عَرْضًا
لِلتِّجَارَةِ بِخَمْسِينَ مِنْهَا فَبَلَغَتْ قِيمَتُهُ فِي آخِرِ الْحَوْلِ
مِائَةً وَخَمْسِينَ وَقُلْنَا بِالْمَذْهَبِ إنَّهُ يَنْعَقِدُ الْحَوْلُ عَلَى
مَا دُونَ النِّصَابِ لَزِمَهُ زَكَاةُ الْجَمِيعِ فَلَوْ اشْتَرَى الْعَرْضَ
بِمِائَةٍ فَلَمَّا مَضَتْ سِتَّةُ أَشْهُرٍ اسْتَفَادَ خَمْسِينَ دِرْهَمًا مِنْ
جِهَةٍ أُخْرَى فَلَمَّا تَمَّ حَوْلُ الْعَرْضِ كَانَتْ قِيمَتُهُ مِائَةً
وَخَمْسِينَ فَلَا زَكَاةَ لِأَنَّ الْخَمْسِينَ الْمُسْتَفَادَةَ لَمْ يَتِمَّ
حَوْلُهَا لِأَنَّهَا وَإِنْ ضُمَّتْ إلَى مَالِ التِّجَارَةِ فَإِنَّمَا تُضَمُّ
إلَيْهِ فِي النِّصَابِ لَا فِي الْحَوْلِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ نَفْسِ
الْعَرْضِ وَلَا مِنْ رِبْحِهِ فَإِذَا تَمَّ حَوْلُ الْخَمْسِينَ زَكَّى
الْمِائَتَيْنِ وَلَوْ كَانَ مَعَهُ مائة درهم فَاشْتَرَى بِهَا عَرْضًا
لِلتِّجَارَةِ فِي أَوَّلِ الْمُحَرَّمِ ثُمَّ اسْتَفَادَ مِائَةً أَوَّلَ صَفَرٍ
فَاشْتَرَى بِهَا عَرْضًا ثُمَّ اسْتَفَادَ مِائَةً ثَالِثَةً فِي أَوَّلِ رَبِيعٍ
الْأَوَّلِ فَاشْتَرَى بِهَا عَرْضًا آخَرَ فَإِذَا تَمَّ حَوْلُ الْمِائَةِ
الْأُولَى فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ عَرْضِهَا نِصَابًا زَكَّاهَا وَإِنْ كَانَتْ
أَقَلَّ فَلَا زَكَاةَ فَإِذَا تَمَّ حَوْلُ الْمِائَةِ الثَّانِيَةِ قَوَّمَ
عرضها فان بلغت قيمته مع الاولي نِصَابًا زَكَّاهُمَا وَإِنْ نَقَصَا عَنْهُ فَلَا
زَكَاةَ فِي الْحَالِ فَإِذَا تَمَّ حَوْلُ الْمِائَةِ الثَّالِثَةِ فَإِنْ كَانَ
الْجَمِيعُ نِصَابًا زَكَّاهُ وَإِلَّا فَلَا
& إعانة الطالبين على حل ألفاظ
فتح المعين (2/ 173(
)واعلم) أن مال التجارة يقوم آخر
الحول بما ملك به إن ملك بنقد ولو في ذمته، فإن ملك بغير نقد - كعرض،
ونكاح، وخلع - فبغالب نقد البلد.
Syarat zakat harta dagangan
& حاشية البجيرمي على الخطيب =
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (2/ 344)
واعلم أن زكاة التجارة تجب بشروط ستة:
أحدها: أن يكون ملك ذلك المال
بمعاوضة ولو غير محضة على الأصح، فإن المعاوضة قسمان: محضة وهي ما تفسد بفساد
مقابلها كالبيع والشراء بعوض اشترى بعينه أو نقد أو دين حال ومن المملوك بمعاوضة
ما لو صالح عليه ولو عن دم وما أجر به نفسه أو ماله؛ أو غير محضة وهي ما لا تفسد
بفساد مقابلها كالنكاح، ولذلك أطلق المؤلف في تعريف المعاوضة فشمل القسمين وصرح به
ق ل والمناوي. ويؤخذ منه أنه لو خلف لورثته عروض التجارة لا زكاة عليهم فيها لأنها
لم تملك بمعاوضة.
ثانيها: أن تقترن نية
التجارة بحال المعاوضة في صلب العقد أو في مجلسه؛ وذلك لأن المملوك بالمعاوضة قد
يقصد به التجارة وقد يقصد به غيرها فلا بد من نية مميزة إن لم يجددها في كل تصرف
بعد الشراء بجميع رأس المال، أي إذا باع ما اقترنت به النية حال شرائه واشترى به
سلعة فلا يحتاج لنية لانسحاب حكم التجارة عليه، بخلاف ما لو اشترى عرضا للتجارة ثم
اشترى عرضا آخر فلا بد لكل واحد من نية مقترنة به، وهكذا إلى أن يفرغ رأس المال.
ثالثها: أن لا يقصد بالمال القنية وهي الإمساك للانتفاع، أي وكذا ببعضه وإن لم يعينه،
ويرجع في تعيينه له فإن قصدها به انقطع الحول.
رابعها: مضي حول من الملك؛
نعم إن ملكه بعين نقد نصاب أو دونه وفي ملكه باقية كأن اشتراه بعين عشرين مثقالا
أو بعين عشرة وفي ملكه عشرة أخرى بنى على نقد الحول، بخلاف ما إذا اشتراه بنصاب في
الذمة ثم نقده أي بعد مفارقة المجلس؛ لأن الواقع في المجلس كالواقع في العقد
فينقطع حوله ويبتدأ حول التجارة من حين الشراء. وفرق بين المسألتين بأن
النقد لم يتعين صرفه للشراء في الثانية بخلاف الأولى.
خامسها: أن لا ينض جميعه، أي مال التجارة، من الجنس ناقصا عن النصاب في أثناء الحول،
فإن نض كذلك ثم اشترى به سلعة للتجارة فابتداء الحول يكون من الشراء.
سادسها: أن تبلغ قيمته
آخر الحول نصابا، وكذا إن بلغته دون نصاب ومعه ما يكمل به، كما لو كان معه
مائة درهم فابتاع بخمسين منها وبلغ مال التجارة آخر الحول مائة وخمسين فيضم لما
عنده ويجب زكاة الجميع اهـ.
Haulnya tijarah
& حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 37)
(وَإِذَا
مَلَكَهُ) أَيْ عَرْضَ التِّجَارَةِ (بِنَقْدِ نِصَابٍ) كَأَنْ اشْتَرَاهُ
بِعِشْرِينَ دِينَارًا أَوْ بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ أَيْ بِعَيْنِ ذَلِكَ
(فَحَوْلُهُ مِنْ حِينِ مَلَكَ) ذَلِكَ (النَّقْدَ) بِخِلَافِ مَا إذَا اشْتَرَاهُ
بِنِصَابٍ فِي الذِّمَّةِ ثُمَّ نَقَدَهُ يَنْقَطِعُ حَوْلُ النَّقْدِ
وَيُبْتَدَأُ حَوْلُ التِّجَارَةِ مِنْ حِينِ الشِّرَاءِ. وَفَرَّقَ بَيْنَ
الْمَسْأَلَتَيْنِ بِأَنَّ النَّقْدَ لَمْ يَتَعَيَّنْ صَرْفُهُ لِلشِّرَاءِ فِي
الثَّانِيَةِ بِخِلَافِ الْأُولَى (أَوْ دُونَهُ) أَيْ النِّصَابِ (أَوْ
بِعَرْضِ قِنْيَةٍ) كَالْعَبِيدِ وَالْمَاشِيَةِ (فَمِنْ الشِّرَاءِ) حَوْلُهُ
(وَقِيلَ إنْ مَلَكَهُ بِنِصَابِ سَائِمَةٍ بُنِيَ عَلَى حَوْلِهَا) كَمَا لَوْ
مَلَكَهُ بِنِصَابِ نَقْدٍ، وَفَرَّقَ الْأَوَّلَ بِأَنَّ الْوَاجِبَ فِي
الْمَقِيسِ مُخْتَلَفٌ عَلَى خِلَافِهِ فِي الْمَقِيسِ عَلَيْهِ (وَيُضَمُّ
الرِّبْحُ إلَى الْأَصْلِ فِي الْحَوْلِ إنْ لَمْ يَنِضَّ) فَلَوْ اشْتَرَى
عَرْضًا بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَصَارَتْ قِيمَتُهُ فِي الْحَوْلِ وَلَوْ قَبْلَ
آخِرِهِ بِلَحْظَةٍ ثَلَاثَمِائَةٍ زَكَّاهَا آخِرَهُ (لَا إنْ نَضَّ) أَيْ صَارَ
الْكُلُّ نَاضًّا دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ مِنْ جِنْسِ رَأْسِ الْمَالِ الَّذِي
هُوَ نِصَابٌ وَأَمْسَكَهُ إلَى آخِرِ الْحَوْلِ أَوْ اشْتَرَى بِهِ عَرْضًا
قَبْلَ تَمَامِهِ فَيُفْرِدُ الرِّبْحَ بِحَوْلِهِ (فِي الْأَظْهَرِ)
Pengertian tijarah
& إعانة الطالبين على حل ألفاظ
فتح المعين (2/ 173)
والتجارة: هي تقليب المال المملوك بالمعاوضة بالنية - كشراء - سواء كان بعرض
أم نقد أم دين - حال، أم مؤجل -.
وخرج بذلك ما ملك بغير معاوضة كإرث، فإذا ترك لورثته عروض تجارة لم تجب عليهم
زكاتها، وكهبة بلا ثواب.
- Dengan apakah pengkrusan
mata uang pada saat ini, mengingat jauhnya selisih antara emas dan perak?
Pertimbangan :
Dengan mata uang yang berlaku atau dengan yang bermanfaat jika keduanya
sama diberlakukan
Adayang mengatakan boleh memilih diantara keduanya
& تحفة المحتاج في شرح
المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (3/ 301)
(فَإِنْ غَلَبَ) فِي الْبَلَدِ (نَقْدَانِ) عَلَى التَّسَاوِي
أَوْ كَانَ الْأَقْرَبُ فِي صُورَتِهِ الْمَذْكُورَةِ بَلَدَيْنِ اخْتَلَفَ
نَقْدُهُمَا فِيمَا يَظْهَرُ (وَبَلَغَ) مَالُ التِّجَارَةِ (بِأَحَدِهِمَا)
فَقَطْ (نِصَابًا قُوِّمَ) مَالُ التِّجَارَةِ كُلُّهُ إذَا مَلَكَ بِغَيْرِ
نَقْدٍ وَمَا قَابَلَ غَيْرَ النَّقْدِ إذَا مَلَكَ بِنَقْدٍ وَعَرْضٍ كَمَا
يَأْتِي (بِهِ) لِبُلُوغِهِ نِصَابًا بِنَقْدٍ غَالِبٍ يَقِينًا وَبِهِ فَارَقَ
مَا مَرَّ فِيمَا لَوْ تَمَّ النِّصَابُ بِأَحَدِ مِيزَانَيْنِ أَوْ بِنَقْدٍ لَا
يُقَوَّمُ بِهِ عَلَى أَنَّ الْمِيزَانَ أَضْبَطُ مِنْ التَّقْوِيمِ فَأَثَرُ
التَّفَاوُتِ فِيهَا لَا فِيهِ (فَإِنْ بَلَغَ) هـ (بِهِمَا) أَيْ بِكُلٍّ
مِنْهُمَا (قُوِّمَ بِالْأَنْفَعِ لِلْفُقَرَاءِ) يَعْنِي الْمُسْتَحِقِّينَ
نَظِيرَ مَا مَرَّ مَعَ ذِكْرِ حُكْمِهِ، إيثَارُ الْفُقَرَاءِ بِالذِّكْرِ
كَاجْتِمَاعِ الْحِقَاقِ وَبَنَاتِ اللَّبُونِ (وَقِيلَ يَتَخَيَّرُ
الْمَالِكُ) فَيُقَوَّمُ بِأَيِّهِمَا شَاءَ كَمُعْطِي الْجُبْرَانِ
وَصَحَّحَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ
وَاعْتَمَدَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ وَيُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي فِي
الْفِطْرَةِ فِي أَقْوَاتٍ لَا غَالِبَ فِيهَا أَنَّهُ يَتَخَيَّرُ وَلَا
يَتَعَيَّنُ الْأَنْفَعُ وَعَلَيْهِ فَفَارَقَ اجْتِمَاعَ مَا ذُكِرَ بِأَنَّ
تَعَلُّقَ الزَّكَاةِ بِالْعَيْنِ أَشَدُّ مِنْ تَعَلُّقِهَا بِالْقِيمَةِ
فَسُومِحَ هُنَا أَكْثَرَ
& فتح القريب المجيب
في شرح ألفاظ التقريب = القول المختار في شرح غاية الاختصار (ص: 129)
تقويم عروض التجارة
{فصل} (وتُقوَّم
عروضُ التجارة عند آخر الحول بما اشتريت به) سواء كان ثمن مال التجارة نصابا
أم لا؛ فإن بلغت قيمةُ العروض آخر الحول نصابا زكَّاها، وإلا فلا (ويُخرَج من ذلك)
بعد بلوغ قيمة مال التجارة نصابا (ربع العشر) منه.
& حاشية البجيرمي على
الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب (2/ 344)
قَوْلُهُ: (عِنْدَ
آخِرِ الْحَوْلِ) أَيْ بَعْدَهُ لَا بِطَرَفَيْهِ وَلَا بِجَمِيعِهِ؛ لِأَنَّ
الِاعْتِبَارَ بِالْقِيمَةِ وَيُعْسَرُ مُرَاعَاتُهَا كُلَّ وَقْتٍ لِاضْطِرَابِ
الْأَسْعَارِ انْخِفَاضًا وَارْتِفَاعًا. وَاكْتَفَى بِاعْتِبَارِهَا آخِرَ
الْحَوْلِ لِأَنَّهُ وَقْتُ الْوُجُوبِ شَرْحُ الْمَنْهَجِ.
& الإقناع في حل ألفاظ
أبي شجاع (1/ 224)
فصل فِي زَكَاة
الْعرُوض والمعدن والركاز
وَمَا يجب إِخْرَاجه
(وَتقوم عرُوض التِّجَارَة عِنْد آخر الْحول بِمَا اشْتريت بِهِ) هَذَا إِذا ملك
مَال التِّجَارَة بِنَقْد وَلَو فِي ذمَّته أَو بِغَيْر نقد الْبَلَد الْغَالِب
أَو دون نِصَاب فَإِنَّهُ يقوم بِهِ لِأَنَّهُ أصل مَا بِيَدِهِ وَأقرب
إِلَيْهِ من نقد الْبَلَد فَلَو لم يبلغ نِصَابا لم تجب الزَّكَاة وَإِن بلغ
بِغَيْرِهِ أما إِذا ملكه بِغَيْر نقد كعرض وَنِكَاح وخلع فبغالب نقد الْبَلَد
يقوم بِهِ فَلَو حَال الْحول بِمحل لَا نقد فِيهِ كبلد يتعامل فِيهِ بفلوس أَو
نَحْوهَا اعْتبر أقرب الْبِلَاد إِلَيْهِ فَإِن ملكه بِنَقْد وَغَيره قوم مَا
قَابل النَّقْد بِهِ وَالْبَاقِي بغالب نقد الْبَلَد فَإِن غلب نقدان على
التَّسَاوِي وَبلغ مَال التِّجَارَة نِصَابا بأحدهم دون الآخر قوم بِهِ لتحَقّق
تَمام النّصاب بِأحد النَّقْدَيْنِ وَبِهَذَا فَارق مَا لَو تمّ النّصاب فِي ميزَان
دون آخر أَو بِنَقْد لَا يقوم بِهِ دون نقد يقوم بِهِ وَإِن بلغ نِصَابا بِكُل
مِنْهُمَا خير الْمَالِك كَمَا فِي شاتي الْجبرَان ودراهمه وَهَذَا هُوَ
الْمُعْتَمد كَمَا صَححهُ فِي أصل الرَّوْضَة وَإِن صحّح فِي الْمِنْهَاج
كَأَصْلِهِ أَنه يتَعَيَّن الأنفع للمستحقين وَيضم ربح حَاصِل فِي أثْنَاء الْحول
لأصل فِي الْحول إِن لم ينض بِمَا يقوم بِهِ فَلَو اشْترى عرضا بِمِائَتي دِرْهَم
فَصَارَت قِيمَته فِي الْحول وَلَو قبل آخِره بلحظة ثَلَاثمِائَة زكاها آخِره أما
إِذا نض دَرَاهِم أَو دَنَانِير بِمَا يقوم بِهِ وأمسكه إِلَى آخر الْحول فَلَا
يضم إِلَى الأَصْل بل يُزكي الأَصْل بحوله ويفرد الرِّبْح بحول (وَيخرج من) قيمتة
(ذَلِك) لَا من الْعرُوض (ربع الْعشْر) أما أَنه ربع الْعشْر فَكَمَا فِي الذَّهَب
وَالْفِضَّة لِأَنَّهُ يقوم بهما وَأما أَنه من الْقيمَة فَلِأَنَّهَا مُتَعَلقَة
فَلَا يجوز إِخْرَاجه من عين الْعرُوض
(وَمَا) أَي وَأي
نِصَاب (استخرج من معادن الذَّهَب وَالْفِضَّة) أَي استخرج ذَلِك من هُوَ من أهل
الزَّكَاة من أَرض مُبَاحَة
& أسنى المطالب في شرح
روض الطالب (1/ 361)
(بَابُ تَعْجِيلِ
الزَّكَاةِ) (وَشَرْطُهُ فِي) الْمَالِ (الْحَوْلِيِّ انْعِقَادُ الْحَوْلِ وَشَرْطُ
انْعِقَادِهِ النِّصَابُ فِي السَّائِمَةِ وَالنَّقْدَيْنِ لَا فِي عُرُوضِ
التِّجَارَةِ فَإِنْ عَجَّلَ عَنْ مَعْلُوفَةِ سَيُسَمِّيهَا أَوْ دُونَ نِصَابٍ
مِنْ سَائِمَةٍ) أَوْ نَقْدٍ (لَمْ يَجُزْ) إذْ لَمْ يُوجَدْ سَبَبُ الْوُجُوبِ
لِعَدَمِ انْعِقَادِ الْحَوْلِ فَأَشْبَهَ أَدَاءَ الثَّمَنِ قَبْلَ الْبَيْعِ
وَالدِّيَةَ قَبْلَ الْقَتْلِ بِخِلَافِ مَا إذَا انْعَقَدَ الْحَوْلُ وَوُجِدَ
النِّصَابُ «لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْخَصَ فِي
التَّعْجِيلِ لِلْعَبَّاسِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَ
إسْنَادَهُ وَلِأَنَّ الْحَقَّ الْمَالِيَّ إذَا تَعَلَّقَ بِسَبَبَيْنِ جَازَ
تَقْدِيمُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا كَتَقْدِيمِ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْحِنْثِ
وَاسْتُثْنِيَ الْوَلِيُّ فَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّعْجِيلُ عَنْ مُوَلِّيهِ (أَوْ)
عَجَّلَ (عَنْ عَرْضِ التِّجَارَةِ) كَأَنْ اشْتَرَاهُ بِعَشْرَةِ دَنَانِيرَ
ثُمَّ عَجَّلَ زَكَاةَ عِشْرِينَ وَبَلَغَتْ قِيمَتُهُ عِنْدَ الْحَوْلِ عِشْرِينَ
(جَازَ) وَإِنْ لَمْ يَتِمَّ النِّصَابُ عِنْدَ التَّعْجِيلِ لِانْعِقَادِ
حَوْلِهِ (فَلَوْ مَلَكَ نِصَابًا فَعَجَّلَ لِعَامَيْنِ) فَأَكْثَرَ (أَجْزَأَهُ
لِلْأَوَّلِ فَقَطْ) أَيْ دُونَ غَيْرِهِ وَقَضِيَّتُهُ الْإِجْزَاءُ عَنْهُ
مُطْلَقًا.
- Penebasan padi (pp besuk)
Deskripsi masalah
Sudah menjadi realita yang
mengakar di masyarakat kita, ketika padi hendak mengeras (الاشتداد واالتصلب قبل)
Para masyarakat menebaskan padinya[1][1], padahal ketika padi sudah mengeras/sudah waktunya
untuk memanen dan mencapai 1 nisob disaat itulah petani terkena kewajiban zakat
.
Pertanyaan :
- Bagaimana hukum
menebaskan padi sebaimana dalam diskripsi ?
Jawab : boleh jika dengan syarat
MENJUAL HARTA YANG WAJIB DIZAKATI
& فتح المعين بشرح قرة
العين بمهمات الدين (ص: 232)
وكره أن يزيل ملكه
ببيع أو مبادلة عما تجب فيه الزكاة لحيلة بأن يقصد به دفع وجوب الزكاة لأنه فرار من القربة.وفي الوجيز: يحرم.وزاد
في الإحياء: ولا يبرئ الذمة باطنا وأن هذا من الفقه الضار. وقال ابن الصلاح: يأثم
بقصده لا بفعله. قال شيخنا: أما لو قصده لا لحيلة بل لحاجة أو لها وللفرار فلا
كراهة.
& إعانة الطالبين على
حل ألفاظ فتح المعين (2/ 176)
(قوله: وكره أن يزيل
ملكه) أي تنزيها، وقيل تحريما، وأطالوا في الإنتصار له.اه.فتح الجواد.(قوله: ببيع)
متعلق بيزيل.(قوله: أو مبادلة) أي من جنس واحد كذهب بذهب، أو من جنس آخر كذهب
بفضة.(قوله: عما تجب فيه الزكاة) متعلق بيزيل، أي يزيل ملكه عن المال الذي تجب فيه
الزكاة.(قوله: لحيلة) متعلق بكره، واللام للتعليل، أي وكره ذلك إذا كان لأجل
الحيلة.(قوله: بأن يقصد) تصوير لزوال الملك للحيلة.(قوله: لأنه) أي زوال الملك
بهذا القصد، وهو تعليل للكراهة.(قوله: وفي الوجيز يحرم) أي زوال الملك بقصد
الفرار.(قوله: ولا يبرئ الذمة) أي زوال ملكه عنه لحيلة لا يبرئ ذمته عن الزكاة
باطنا، فتتعلق بذمته فيه.وعبارة المغنى: وقال في الوجيز: يحرم إذا قصد بذلك
الفرار من الزكاة، وزاد في الإحياء: أنه لا تبرأ الذمة في الباطن، وأن أبا
يوسف كان يفعله.ثم قال: والعلم علمان: ضار ونافع.قال: وهذا من العلم الضار.اه.(قوله:
بقصده) أي قصده بزوال الملك دفع وجوب الزكاة - يعني إذا قصد بزوال الملك عما تعلقت
به الزكاة الدفع المذكور: أثم -أي من جهة قصده ذلك، وأما نفس الفعل: فهو جائز، لا
يتعلق به إثم.(قوله: أما لو قصده الخ) محترز قوله لحيلة.(قوله: بل لحاجة) أي
قصد زوال الملك لحاجة، أي ضرورة، كاحيتاجه إلى بيع ما تعلقت به الزكاة لينتفع
بثمنه.(قوله: أولها وللفرار) أي أو قصد ذلك للحاجة وللفرار معا.قال في المغنى.فإن
قيل يشكل عدم الكراهة فيما إذا كان للحاجة، وللفرار بما إذا اتخذ ضبة صغيرة لزينة
وحاجة فإنه يكره.أجيب بأن الضبة فيها اتخاذ، فقوى المنع، بخلاف إزالة الملك، فإن
فيها ترك اتخاذ.اه.
& كفاية الأخيار في حل
غاية الاختصار (ص: 246)
(الثمرة مطلقا إلا
بعد ولا بيع بدو صلاحها)هذا معطوف على قوله ولا يجوز بيع الغرر وتقديره ولا يجوز
بيع الثمرة مطلقا إلا بعد بدو صلاحها وبدو الصلاح ظهور الصلاح فإذا بدا صلاح
الثمرة بأن ظهرت مبادئ النضج أو بدت الحلاوة وزالت العفوصة أو الحموضة المفرطتان
وذلك فيما لا يتلون أو في المتلون بأن يحمر أو يصفر أو يسود جاز بيعها مطلقا
ويشترط القطع بالإجماع ويشترط التبقية لقوله عليه الصلاة والسلام (لا تباع الثمرة
حتى يبدو صلاحها) وإذا باع مطلقا يعني بلا شرط استحق المشتري الإبقاء إلى أوان
الجذاذ للعادة ويؤخذ من كلام الشيخ أنه إذا لم يبد الصلاح أنه لا يجوز مطلقا وهو
كذلك ويشترط لصحة البيع أن يشترط قطع الثمرة الصالحة للانتفاع وهذا جائز بالإجماع
ولو جرت العادة بقطعه لا يكفي بل لا بد من شرط القطع وإن بيعت الثمرة قبل بدو
الصلاح مع الأشجار جاز بلا شرط لأنها تبع الأشجار والأصل غير معترض للعاهة بخلاف
ما إذا أفردت الثمرة ولو شرط القطع ورضى البائع بالإبقاء على الشجر جاز والله أعلم
وكما يحرم بيع الثمرة
& كفاية الأخيار في حل
غاية الاختصار (ص: 247)
قبل بدو الصلاح إلا
بشرط القطع كذلك يحرم بيع الزرع الأخضر إلا بشرط قطعه لما ورد (أن النبي
صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمرة النخل حتى تزهي وعن السبل والزرع حتى يبيض
وتؤمن العاهة) ولو بيع الزرع مع الأرض فهو كبيع الثمرة مع الشجر والله أعلم
Larangan mengeluarkan zakat biji-bijian sebelum mengeras
& حاشيتا قليوبي
وعميرة (2/ 57)
(وَ) الصَّحِيحُ
(أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إخْرَاجُ زَكَاةِ الثَّمَرِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ وَلَا
الْحَبِّ قَبْلَ اشْتِدَادِهِ) لِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ قَدْرُهُ تَحْقِيقًا وَلَا تَخْمِينًا (وَيَجُوزُ
بَعْدَهُمَا) أَيْ بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ وَاشْتِدَادِ الْحَبِّ قَبْلَ
الْجَفَافِ وَالتَّصْفِيَةِ لِمَعْرِفَةِ قَدْرِهِ تَخْمِينًا، وَالثَّانِي لَا
يَجُوزُ فِي الْحَالَيْنِ لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِالْقَدْرِ حِينَئِذٍ. وَالثَّالِثُ
يَجُوزُ فِيهِمَا لِلْعِلْمِ بِالْقَدْرِ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنْ نَقَصَ
الْمُعَجَّلُ عَنْ الْوَاجِبِ أَخْرَجَ بَاقِيَهُ أَوْ زَادَ فَالزِّيَادَةُ
تَطَوُّعٌ، وَلَا يَجُوزُ الْإِخْرَاجُ قَبْلَ ظُهُورِ الثَّمَرِ وَانْعِقَادِ
الْحَبِّ قَطْعًا. وَالْإِخْرَاجُ لَازِمٌ بَعْدَ الْجَفَافِ وَالتَّصْفِيَةِ
لِأَنَّهُ وَقْتُهُ
& منهاج الطالبين
وعمدة المفتين في الفقه (ص: 73)
فصل لا يصح تعجيل
الزكاة على مالك النصاب ويجوز قبل الحول ولا تعجيل لعامين في الأصح وله تعجيل
الفطرة من أول رمضان والصحيح منعه قبله وأنه لا يجوز إخراج زكاة التمر قبل بدو
صلاحه ولا الحب قبل اشتداده ويجوز بعدهما وشرط إجزاء المعجل إبقاء المالك أهلا
للوجوب إلى آخر الحول وكون القابض في آخر الحول مستحقا
-
KOLABORASI MUSLIM DAN NON
MUSLIM ( PP ASSUNIYA KENCONG JEMBER)
Deskripsi masalah
Kini
kita dibingungkan dengan banyaknya calon pilkada masing-masing menggemborkan
visi dan misinya,para pasangan pun bervariasi, ada yang berpasangan pria dan
wanita,muslim dan non muslim dll.
Pertanyaan:
- bagaimana hukum memilih
pasangan kolaborasi antara muslim dan non muslim?
Jawab : HARAM
HUKUM MENGANGKAT ORANG KAFIR SEBAGAI PELAKSANA KEMASLAHATAN UMAT ISLAM
&
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (9/ 72)
(قَوْلُ
الْمَتْنِ وَلَا يُسْتَعَانُ إلَخْ) أَيْ يَحْرُمُ ذَلِكَ اهـ سم عِبَارَةُ
الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ تَنْبِيهٌ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ ذَلِكَ لَا
يَجُوزُ وَلَوْ دَعَتْ الضَّرُورَةُ إلَيْهِ لَكِنَّهُ فِي التَّتِمَّةِ صَرَّحَ
بِجَوَازِ الِاسْتِعَانَةِ بِهِ أَيْ الْكَافِرِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَقَالَ
الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ إنَّهُ الْمُتَّجِهُ اهـ. (قَوْلُ الْمَتْنِ بِكَافِرٍ)
أَيْ لِأَنَّهُ يَحْرُمُ تَسْلِيطُهُ عَلَى الْمُسْلِمِ نِهَايَةٌ وَمَنْهَجٌ
زَادَ الْمُغْنِي وَلِذَا لَا يَجُوزُ لِمُسْتَحِقِّ الْقِصَاصِ مِنْ مُسْلِمٍ
أَنْ يُوَكِّلَ كَافِرًا فِي اسْتِيفَائِهِ وَلَا لِلْإِمَامِ أَنْ يَتَّخِذَ
جَلَّادًا كَافِرًا لِإِقَامَةِ الْحُدُودِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ اهـ وَقَالَ ع ش
بَعْدَ نَقْلِ مَا ذُكِرَ عَنْ الزِّيَادِيِّ أَقُولُ وَكَذَا يَحْرُمُ نَصْبُهُ
فِي شَيْءٍ مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ نَعَمْ إنْ اقْتَضَتْ الْمَصْلَحَةُ
تَوْلِيَتَهُ فِي شَيْءٍ لَا يَقُومُ بِهِ غَيْرُهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَوْ
ظَهَرَ فِيمَنْ يَقُومُ بِهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ خِيَانَةٌ وَأُمِنَتْ فِي
ذِمِّيٍّ وَلَوْ لِخَوْفِهِ مِنْ الْحَاكِمِ مَثَلًا فَلَا يَبْعُدُ جَوَازُ
تَوْلِيَتِهِ فِيهِ لِضَرُورَةِ الْقِيَامِ بِمَصْلَحَةِ مَا وُلِّيَ فِيهِ وَمَعَ
ذَلِكَ يَجِبُ عَلَى مَنْ يُنَصِّبُهُ مُرَاقَبَتُهُ وَمَنْعُهُ مِنْ التَّعَرُّضِ
لِأَحَدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ بِمَا فِيهِ اسْتِعْلَاءٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ اهـ.
&
حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب (4/ 234)
قَوْلُهُ: (لِأَنَّهُ يَحْرُمُ تَسْلِيطُهُ عَلَى الْمُسْلِمِ) وَكَذَا
يَحْرُمُ جَعْلُهُ جَلَّادًا يُقِيمُ الْحُدُودَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ. أَقُولُ: وَكَذَا
يَحْرُمُ نَصْبُهُ فِي شَيْءٍ مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ نَعَمْ إنْ
اقْتَضَتْ الْمَصْلَحَةُ تَوْلِيَتَهُ شَيْئًا لَا يَقُومُ بِهِ غَيْرُهُ مِنْ
الْمُسْلِمِينَ أَوْ ظَهَرَ مِمَّنْ يَقُومُ بِهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ خِيَانَةٌ
وَأُمِنَتْ فِي ذِمِّيٍّ وَلَوْ لِخَوْفِهِ مِنْ الْحَاكِمِ مَثَلًا فَلَا
يَبْعُدُ جَوَازُ تَوْلِيَتِهِ فِيهِ لِلضَّرُورَةِ وَيَجِبُ عَلَى مَنْ
يُنَصِّبُهُ مُرَاقَبَتُهُ وَمَنْعُهُ مِنْ التَّعَرُّضِ لِأَحَدٍ مِنْ
الْمُسْلِمِينَ بِمَا فِيهِ اسْتِيلَاءٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ اهـ ع ش عَلَى م
ر.
DEFINISI IMAM DAN SYARAT SEORANG IMAM
& التشريع الجنائي الإسلامي
مقارنا بالقانون الوضعي (2/ 676)
والإمام: هو رئيس الدولة الإسلامية الأعلى أو من ينوب عنه من سلطان أو وزير أو
حاكم أو غير ذلك من المصطلحات, ويعبر بعض الفقهاء
عن رئيس الدولة الإسلامية الأعلى بالإمام الذى ليس فوقه إمام, وعمن دونه بالإمام
مطلقًا إذا كان مستقلاً بجزء من الدولة الإسلامية, وبنائب الإمام إذا كان ينوب عن
الإمام الأعظم.
والإمامة فرض من فروض الكفاية فى الشريعة الإسلامية كالقضاء, إذ لابد للأمة من
إمام يقيم الدين وينصر السنة وينصف المظلومين ويستوفى الحقوق ويضعها موضعها. ولا
خلاف على هذا بين الفقهاء. ويشترط فى الإمام شروط لا محل لذكرها هنا أهمها أن
يكون مسلمًا ذكرًا مكلفًا عدلا (1) , ولا يعتبر الخروج على الإمام قبل أن تثبت
إمامته, وتثبت الإمامة بأربع طرق:
1- باختيار أهل الحل والعقد من العلماء والفقهاء وأرباب الحل والعقد, كما حدث
فى بيعة أبى بكر على أثر وفاة الرسول - صلى الله عليه وسلم -.
2- باختيار الإمام السابق لمن يليه, كما حدث فى اختيار أبى بكر لعمر حيث عهد
إلى عمر بقوله: "بسم الله الرحمن الرحيم, هذا ما عهد أبو بكر خليفة رسول الله
- صلى الله عليه وسلم - عند آخر عهده من الدنيا وأول عهده بالآخرة فى الحال التى
يؤمن فيها الكافر ويتقى فيها الفاجر, إنى استعملت عليكم عمر بن الخطاب فإن برَّ
وعَدَل فذلك علمى به ورأيى فيه, وإن جار وبدَّل فلا علم لى بالغيب, والخير أردت,
ولكل امرئ ما اكتسب, وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون".ويصح أن يعهد
الإمام لولده, كما فعل معاوية وغيره من الخلفاء الأمويين والعباسيين وغيرهم.
3- يجعل الإمام السابق الأمر شورى فى جماعة معينة يختارون الإمام الجديد من
بينهم أو يختاره أهل الحل والعقد, كما فعل عمر حيث ترك الأمر شورى فى ستة من
الصحابة فاختاروا من بينهم عثمان.
4- بالتغلب والقهر حيث يظهر المتغلب على الناس ويقهرهم حتى يذعنوا له ويدعونه
إمامًا فتثبت له الإمامة وتجب طاعته على الرعية, ومثل ذلك ما حدث من عبد الملك بن
مروان حين خرج على ابن الزبير فقتله واستولى على البلاد وأهلها حتى بايعوه طوعًا وكرهًا
ودعوه إمامًا.
وإذا ثبتت الإمامة بإحدى هذه الطرق كان الخروج على الإمام بغيًا, أما إذا لم
تكن الإمامة ثابتة بإحدى هذه الطرق فلا يعتبر الخارج باغيًا ولا الخروج بغيًا
- Dan bagaimana hokum
pelatikannya?
Jawab : haram
- DILEMA SEPASANG MEMPELAI
(PP.LIRBOYO)
Deskripsi masalah
Mungkin karena terjadi seumur hidup satu kali, tradisi yang sulit
masyarakat adalah merias dan mempertontonkan kedua mempelai di depan umum
setelah akad nikah dilangsungkan, dan mayoritas umur mereka belum tua renta.
Namun pada kenyataannya, walaupun masih memakai baju muslimah (tertutup dan
memakai jilbab) supaya enak dan pantas dipandang ,mempelai putri dirias dengan
make up dan parfum berlebian, gaun yang di pakai kadang menonjolkan bentuk
letuk tubuh, meskipun masih menutup aurot secara utuh .
Hal ini tidak lain bertujuan supaya khayalak umum tahu wanita mana yang
menjadi istri sang mempelai pria, merekah juga berdalih hal semata-mata hanya
untuk menghindari presepsi negative masyarakat ketika suatu waktu perhgi berdua
dengan istrinya tersebut.
pertanyaan :
a. Bagaimana pandangan syara' tentang tradisi dengan motif seperti di atas?
Jawab : haram
&
فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين (ص: 446)
مهمة [في بيان النظر المحرم والجائز وغير ذلك] يحرم على الرجل ولو شيخا هما
تعمد نظر شيء من بدن أجنبية حرة أو أمة بلغت حدا تشتهى فيه ولو شوهاء أو عجوزا
وعكسه خلافا للحاوي كالرافعي وإن نظر بغير شهوة أو مع أمن الفتنة على المعتمد لا
في نحو مرآة كما أفتى به غير واحد وقول الأسنوي تبعا للروضة الصواب حل النظر إلى
الوجه والكفين عند أمن الفتنة: ضعيف وكذا اختيار الأذرعي قول جمع يحل نظر وجه وكف
عجوز يؤمن من نظرهما الفتنة.
&
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (3/ 300)
وقوله شئ من بدن أجنبية: أي ولو الوجه والكفين فيحرم النظر إليهما. ووجه
الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه، وبأن النظر مظنة
الفتنة ومحرك للشهوة، وقد قال تعالى: * (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) * (2)
واللائق بمحاسن الشريعة سد الباب والإعراض عن فاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية.
قال في فتح الجواد: ولا ينافيه، أي ما حكاه الإمام من اتفاق المسلمين على المنع،
ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها، وإنما
ذلك سنة، وعلى الرجال غض البصر لأن منعهن من ذلك ليس لوجوب الستر عليهن، بل لأن
فيه مصلحة عامة بسد باب الفتنة.
&
اسعاد الرفيق الجز 2 ص 136
ومنها خروج المراة من بيتها متعطرة او متيزينة ولو كانت مستورة وكان خروجها
باذن زوجها اذا كانت تمر في طريقها على رجال اجانب عنها –الى ان قال- قال في
الزواجر وهو من الكبائر لصريح هذه الاحادث ويمبغي حمله ليوافق قواعدنا على ما اذا يحققت
الفتنة اما مع مجرد خشيتها فانما هو مكروه ومع ظنها حرام غير كبيرة كما هو ظاهر اه
&
ادب الاسلام ص 60
يستحب اظهاره واعلانه واشهاره بين الناس –الى ان قال- وينبغي ان نحدر من
الاسراف و التفاخر في المظا هر الذى يسبب كثيرا من الفتن والمضار الدينية
والدنيوية وينبغي ان يجتنب العادة الفاسدة التي تجري بين الناس اليوم كدخول الزوج
بين النساء ودخول اخوانه واهله معه واختلاط هؤلاء باهله الزوجيّة واقاربها واخذهم
الصور الفتوغرابية دون حياء من الله ودون غيرة على الحرومات-الى ان قال-وهو لعمري
قبيح وبالحرمين اقبح اه
& روائع البيان الجز 2 ص 167
b. Jika tidak di perbolehkan, maka dalam rangka amr ma'ruf langkah apakah yang
pling efektive di lakukan saat itu dengan tetap menjaga perasaan tuan rumah?
Jawab: dengan meminta tolong
orang dalam (orang terdekat dengan tuan rumah).
فتح المعين بشرح قرة
العين بمهمات الدين (ص: 594(
وأمر بمعروف أي
واجبات الشرع والكف عن محرماته فشمل النهي عن منكر ي المحرم لكن محله في واجب أو
حرام مجمع عليه أو في اعتقاد الفاعل والمخاطب به كل مكلف لم يخف على نحو عضو ومال
وإن قل ولم يغلب على ظنه أن فاعله يزيد فيه عنادا وإن علم عادة أنه لا يفيده بأن
يغيره بكل طريق أمكنه من يد فلسان فاستغاثة بالغير فإن عجز أنكره بقلبه.
إعانة الطالبين على
حل ألفاظ فتح المعين (4/ 207)
(قوله: وأمر بمعروف)
أي وكأمر بمعروف أو قيام بأمر الخ، فهو بالجر معطوف على قيام أو على حجج كما تقدم.
واعلم أنه ورد في
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من الآيات والاخبار شئ كثير لا يكاد يحصر، فمن
الأول قوله تعالى: * (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن
المنكر وأولئك هم المفلحون) * ومن الثاني قوله عليه السلام: من رأى منكم منكرا
فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه.وذلك أضعف الايمان
وفي رواية أخرى: ليس وراء ذلك - يعني الانكار بالقلب - من الايمان مثقال ذرة وقوله
عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ويوقر كبيرنا، ويأمر بالمعروف،
وينهى عن المنكر.(قوله: أي واجبات الخ) تفسير للمعروف: أي أن المراد به شيئان واجبان، الشرع
والكف عن محرماته.(وقوله: فشمل) أي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو تفريع على تفسيره
المعروف بما ذكر.
وبيان ذلك أنه إذا
أريد بالمعروف ما يشمل الكف عن المحرم، وأريد من الامر الامر اللغوي، وهو الطلب
سواء عبر عنه بصيغة الامر الاصطلاحي، أو بصيغة النهي، صدق ذلك بالنهي عن المنكر.إذ هو طلب الكف عن المحرم.والقصد من ذلك كله
دفع ما يرد على اقتصاره على الامر بالمعروف، من أن مقتضاه أن النهي عن المنكر، ليس
من فروض الكفاية، مع أنه منها.وحاصل الجواب أن
عبارته صادقة به أيضا، فلا إيراد.(قوله: لكن محله) أي
محل وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.(وقوله: مجمع عليه)
صفة لكل من واجب ومن حرام، والمجمع عليه منهما هو ما علم وجوبه بالنسبة للاول،
وتحريمه بالنسبة للثاني من الدين بالضرورة.والاول: كالصلاة
والزكاة والحج وغير ذلك، والثاني: كالزنا واللواط وشرب الخمر.وخرج بالمجمع عليه
المختلف فيه منهما، فليس القيام به من فروض الكفاية، فلا يأمر الشافعي الحنفي
بالبسملة في الفاتحة، كما أنه لا ينهى المالكي عن استعمال الماء القليل الواقع فيه
نجاسة لم تغيره، ولا يرد حد الشافعي حنفيا شرب نبيذا يري إباحته لضعف أدلته، ولان
العبرة بعد الرفع للقاضي بإعتقاده فقط.(قوله: أو في اعتقاد
الفاعل) معطوف على مجمع عليه: أي أو واجب أو حرام في اعتقاد الفاعل، فله أن يأمر
به أو ينهى عنه، وإن كان على خلاف اعتقاده.قال في النهاية: ولا
ينكر العالم مختلفا فيه، حتى يعلم من فاعله اعتقاد تحريمه له حال ارتكابه، لاحتمال
أنه حينئذ قلد القائل بحله أو أنه جاهل بحرمته، أما من ارتك ب ما يرى إباحته
بتقليد صحيح، فلا يحل الانكار عليه.اه.(قوله: والمخاطب به) أي بالامر بالمعروف الشامل للنهي عن المنكر (قوله: لم يخف
إلخ) قال في الروض وشرحه: ولا يسقط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلا لخوف
منهما على نفسه أو ماله أو عضوه أو بضعه، أو لخوف مفسدة على غيره أكثر من مفسدة
المنكر الواقع، أو غلب على ظنه أن المرتكب يزيد فيما هو فيه عنادا.اه.(قوله: وان علم عادة الخ) غاية لقوله والخاطب به كل مكلف: أي هو مخاطب بما ذكر،
وإن علم عادة أن أمره أو نهيه لا يفيد المأمور أو المنهي شيئا. قال في الروض وشرحه: ولا يختص الامر بالمعروف والنهي عن
المنكر بمسموع القول، بل عليه - أي على كل مكلف - أن يأمر وينهى وإن علم بالعادة
أنه لا يفيد، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فلا يسقط ذلك عن المكلف بهذا العلم، لعموم
خبر: من رأى منكم إلخ، ولا يشترط في الآمر والناهي كونه ممتثلا ما يأمر به مجتنبا
ما ينهى عنه، بل عليه أن يأمر وينهى نفسه وغيره، فإن اختل أحدهما لم يسقط الآخر.اه). قوله: بأن يغيره) تصوير للنهي عن المنكر المندرج تحت الامر بالمعروف.وعبارة فتح الجواد بعد قوله والمخاطب به الخ: فعليه إنكاره حينئذ بأن يغيره
إلخ.اه.(قوله: بكل طريق أمكنه) أي بكل شئ ممكن له يزيل به المنكر.(وقوله: من يد الخ) بيان للطريق (وقوله: فاستغاثة بالغير) أي يستغيث بغيره لاجل
أن يعينه على إزالة المنكر.(قوله: فإن عجز) أي
عن تغيير بيده الخ.( وقوله: أنكره بقلبه) قال في التحفة.تنبيه: ظاهر كلامهم
أن الامر والنهي بالقلب من فروض الكفاية، وفيه نظر ظاهر، بل الوجه أنه فرض عين،
لان المراد منهما به الكراهة والانكار به، وهذا لا يتصور فيه أن يكون إلا فرض عين.فتأمله فإنه مهم نفيس.اه.
AS'ILAH KAJIAN MASAIL DINIYAH BAHTSUL MASAIL PONDOK
PESANTREN BESUK 1 MUHARROM 1435 H./04-05 NOPEMBER 2013 M.
Komisi : B
- ZAT BERBAHAYA (Fathul
qorib PP. besuk)
Deskripsi masalah
Mengkonsumsi makanan dan minuman
yang sehat merupakan usaha untuk menjaga badan tetap sehat. Saat ini banyak
para produsen makanan dan minuman yang
sengaja mencampuri produknya dengan berbagai macam bahan kimia, seperti zat
pewarna, bahan pengawet dan lain-lain dengan tujuan agar produknya para menarik
konsumen and tidak rusak dalam jangka waktu yang lama. Terbukti banyak di
antara konsumen produk tersebut yang mengeluh tentang kesehatan badannya eperti
nyeri tulang, flu, pilek, pusing dan lain sebagainya. Kelian itu muncul langsung
sehabis mengkonsumsi produk tersebut dan ada yang dalan waktu lama.
Pertanyaan
:
- Sebatas mana dloror
(gangguan kesehatan) yang dapat menyebabkan haramnya mengkonsumsi suatu
makanan atau minuman?
- Bila dloror tersebut
muncul setelah mengkonsumsi dalam waktu lama, bagaimana hukum mengkonsumsi
makanan atau minuman tersebut?
- PENGEBORAN AIR (PP
ALFALAH LEBAK)
Deskripsi masalah :
Di desa kami sada pengeboran mata air yang
dikelola oleh pemerintah, masyarakat sekihtar banyak yang menyalur pada pihak pengebor
tersebut melalui pipa utama yang disebar ke sekitar rumah warga, dengan biaya
pemakaian Rp 8.000 setiap minggunya, biasanya bor tersebut dihidupkan duakali
dalam sehari (pagi dan sire), namun bila ada masyarakat yang hendak mengadakan
suatu acara semisal resepsi pernikahan, maka ia harus membayar Rp 100.000
dengan ketentuan pihak pengelola bor akan menghidupkan empat kali dalam satu
hari (pagi. Siang, sore, dan malam hari). Hal ini menguntumhkan pada masyarakat
yang lainya, karena sekali bor dihidupkan maka air akan mengalir kesemua pipa
sambungan, meski mereka semua tidak ikut membayar.
Pertanyaan :
- Akad apaka antara
pengelola bor dengan masyarakat ?
- Olehkah masyarakat yang
tidak membayar Rp100.000 menggunakan air tersebut di selain waktu pagi dan
sore ?
- Jika tidak boleh
bagaimana konsekwensinya?
- Lukisan para ulama'
Semakin akhir zaman semakin lengkap para pecinta
foto-foto dan lukisan para ulama' tempo dulu banyak dan mudah di akses di
internet bahkan banyak dijual di bebrapa toko-toko atau pedagang asongan, tak
luput pula foto sahabat yang empat juga banyak ditemukan. Banyak para pedagang
memanfaatkan dengan ikut serta menjual belikan untuk menunjang ekonomi mereka,
entah dari mana foto-foto dan lukisan itu berasal apakah mungkin dari mimpi,
mempragakan dari kita atau asal asalan.
Pertanyaan :
- Bagaimanakah hukum
menjual belikan foto-foto dan lukisan di atas ?
- Bagaimana pula hukum
menyimpan dan memajangnya di dinding rumah ?
- Ketika bahtsul masail
terjadi konhtrohversi
Dalam menjalani kehidupan temtu kita tidak akan
lepas dari yang namanya permasalahan, tapi segala permasalahan pasti ada
jawabanya sehingga bukan suatu hal yang tabu bila suatu masalah bisa menuai
beragam jawaban yang kihta kenal dalam kitab klasiknya dengan istilah خلاف امة رحمة (perbedaan di kalangan ulama' mehrupakan
rahmat)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar