1.
Kenapa anak kecil dan orang gila ketika melakukan zina
tidak dihad ?
Jawaban:
karena belum ada tuntutan hukum taklif
Referensi:
& موسوعةالفقهية 17ص 142
لا خِلافَ بَيْنَ الْفُقَهَاء ِ فِي أَنَّ الْحَدَّ لا يَجِبُ إِِلا عَلَى مُكَلَّفٍ
، وَهُوَ الْعَاقِلُ الْبَالِغُ ، لأَنَّهُ إِِذَا سَقَطَ التَّكْلِيفُ عَنْ غَيْرِ
الْعَاقِلِ الْبَالِغِ فِي الْعِبَادَاتِ ، وَسَقَطَ الإِِثْمُ عَنْهُ فِي الْمَعَاصِي
2.
Adakah had bagi seseorang yang menjimak binatang ?
Jawaban:
Tidak menurut pendapat adhhar, tapi
dita’zir
Referensi:
& مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (16/ 364)
وَاحْتُرِزَ بِمُشْتَهًى عَمَّا تَضَمَّنَهُ قَوْلُهُ وَلَا بِوَطْءِ مَيِّتَةٍ
فِي الْأَصَحِّ ، وَلَا بَهِيمَةٍ فِي الْأَظْهَرِ ( وَلَا ) بِوَطْءِ ( بَهِيمَةٍ
فِي الْأَظْهَرِ ) لِأَنَّ الطَّبْعَ السَّلِيمَ يَأْبَاهُ فَلَمْ يَحْتَجْ إلَى زَاجِرٍ
بِحَدٍّ بَلْ يُعَزَّرُ
& موسوعة الفقهية 24 ص 33
ذَهَبَ جَمَاهِيرُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لا حَدَّ عَلَى مَنْ أَتَى بَهِيمَةً
لَكِنَّهُ يُعَزَّرُ ، لِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا
أَنَّهُ قَالَ : مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فَلا حَدَّ عَلَيْهِ
3.
Bagaimana hukumannya hamba sahaya yang melakukan zina
muhson ?
Jawaban:
Dijilid 50 kali
Referensi:
& موسوعة الفقهية 24 ص 22
كَمَا اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ حَدَّ الزَّانِي غَيْرِ الْمُحْصَنِ رَجُلا
كَانَ أَوِ امْرَأَةً مِائَةُ جَلْدَةٍ إِنْ كَانَ حُرًّا . وَأَمَّا الْعَبْدُ أَوِ
الأَمَةُ فَحَدُّهُمَا خَمْسُونَ جَلْدَةً سَوَاءٌ كَانَا بِكْرَيْنِ أَوْ ثَيِّبَيْنِ
لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ
نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ }
& الحاوى الكبير ـ الماوردى (13/ 438)
فَصْلٌ : وَإِنْ كَانَ الزَّانِي
عَبْدًا أَوْ أَمَةً فَلَا رَجْمَ عَلَيْهِمَا ، وَإِنْ أُحْصِنَا بِنِكَاحٍ : لِأَمْرَيْنِ
: أَحَدُهُمَا : أَنَّ الْحُرِّيَّةَ شَرْطٌ فِي الْإِحْصَانِ وَهِيَ مَعْدُومَةٌ فِيهِ
. وَالثَّانِي : أَنَّ حَدَّهُ عَلَى النِّصْفِ مِنْ حَدِّ الْحُرِّ ، وَالرَّجْمُ
لَا يَنْتَصِفُ . وَإِذَا سَقَطَ الرَّجْمُ عَنْهُ ، فَحَدُّهُ خَمْسُونَ جَلْدَةً
وَهِيَ نِصْفُ حَدِّ الْحُرِّ : لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ
أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ
[ النِّسَاءِ : 25 ]
4.
Bagi orang laki-laki yang sudah menikah ketika berzina
lewat dubur kenapa cuma di ta’jir ?
Jawaban: Kalo mewathi' dubur hukumnya wajib di had untuk pelaku
laki-lakinya (fa'il) bila bukan muhshon dan wajib rajam bila muhshon, sedangkan
untuk yang di wathi' (maf'ul) wajib dihad bila mukallaf dan tidak ada unsur di
paksa baik muhson atau bukan muhson, bila bukan mukallaf dan atau ada
unsur paksaan maka tidak harus dihad
Referensi:
& إسعاد الرفيق2 ص 109
ومن معاصي الفرج
الزنا____واللواط وهو ايلاج الحشفة أو قدرها في دبر ذكر أو أنثى .من معاصى الفرج
أيضا إتيان الحليلة في دبرها__والمساحقة وهي فعل المرأة بالمرأة ما يفعل بها الرجل
قال عليه الصلاة والسلام " السحاق زنا النساء بينهن
& إعانة الطالبين ٣/٢٦٢
إعلم أن تساحق النساء
حرام ويعزرن بذلك قال القاضي أبو الطيب و إثم ذلك كإثم الزنا.
& الباجوري ٢/٢٣٣
فمن لاط بشخص بأن وطئه
في دبره حد على المذهب وهو المعتمد ومقابله أنه يقتل مطلقا___هذا كله في الفاعل
وأما المفعول به فيجلد ويغرب إن كان مكلفا طائعا سواء كان محصنا أم لا ذكرا أو
أنثى فإن كان غير مكلف أو مكرها فلا حد عليه ومهر له.
& إعانة الطالبين ٤/١٤٣
فلا حد بمفاخذة و
مساحقة وإستمناء بيد نفسه أو غير حليلته .بل يعزر فاعل ذلك أى ما ذكر من المفاحذة والمساحقة
والإستمناء وإنما عزر لحرمته.
5.
Anak
yang menuduh zina pada ibu kandungnya apakah wajib di had, mengingat orang tua
yang menuduh anaknya melakukan zina tidak wajib di had ?
Jawaban:
Wajib dihad sama hal dengan kasus
pembunuhan
Referensi:
& مغني المحتاج شرح منهاج الطالبين 4/ 155- 156ط دار الفكر
( وَلا يُحَدُّ ) الأَصْلُ
وَلَوْ أُنْثَى ( بِقَذْفِ الْوَلَدِ وَإِنْ سَفَلَ ) كَمَا لا يُقْتَلُ بِهِ . تَنْبِيهٌ
: اقْتِصَارُهُ عَلَى نَفْيِ الْحَدِّ يَقْتَضِي أَنَّهُ يُعَزَّرُ , وَهُوَ الْمَنْصُوصُ
لِلإِيذَاءِ
& مغني المحتاج شرح منهاج الطالبين 4/ 18ط دار الفكر
( وَيُقْتَلُ ) الْوَلَدُ
( بِوَالِدِيهِ ) بِكَسْرِ الدَّالِ بِخَطِّهِ عَلَى لَفْظِ الْجَمْعِ وَإِنْ عَلَوْا
: أَيْ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ كَغَيْرِهِمْ , بَلْ أَوْلَى وَتُقْتَلُ الْمَحَارِمُ
بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ , وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ وَأَسْقَطَهُ الْمُصَنِّفُ
لأَنَّهُ مَفْهُومٌ مِمَّا ذُكِرَ
6. Menuduh zina pada masa lampau kepada mantan
pezina yang sudah lama taubat yang tidak pernah berbuat zina lagi apakah tetap
jatuh Hukum had ?
Jawaban:
Ya tetap dapat hukuman had. Sedangkan untuk
mantan pezina yang sudah taubat juga tetap dapat hukuman had menurut pendapat
yang kuat, dan menurut mubilul adhdhar ( pendapat lemah) had bisa gugur sebab
taubat
Referensi:
& موسوعة الفقهية
33 ص 11
يُشْتَرَطُ فِي الْمَقْذُوفِ
- الَّذِي يَجِبُ الْحَدُّ بِقَذْفِهِ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ - أَنْ يَكُونَ
مُحْصَنًا ، وَشُرُوطُ الإِحْصَانِ فِي الْقَذْفِ : الْبُلُوغُ ، وَالْعَقْلُ ، وَالإِسْلامُ
، وَالْحُرِّيَّةُ ، وَالْعِفَّةُ عَنِ الزِّنَا ، فَإِنْ قَذَفَ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا
لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْحَدُّ ؛ لأَنَّ مَا رَمَى بِهِ الصَّغِيرَ وَالْمَجْنُونَ
لَوْ تَحَقَّقَ لَمْ يَجِبْ بِهِ الْحَدُّ ، فَلَمْ يَجِبِ الْحَدُّ عَلَى الْقَاذِفِ
، كَمَا لَوْ قَذَفَ عَاقِلا بِمَا دُونَ الْوَطْءِ ، وَإِنْ قَذَفَ كَافِرًا لَمْ
يَجِبْ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ
فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ " (2) ، وَإِنْ قَذَفَ مَمْلُوكًا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْحَدُّ
؛ لأَنَّ نَقْصَ الرِّقِّ يَمْنَعُ كَمَالَ الْحَدِّ ، فَيَمْنَعُ وُجُوبَ الْحَدِّ عَلَى قَاذِفِهِ ، وَإِنْ قَذَفَ
زَانِيًا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : { وَالَّذِينَ
يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ
ثَمَانِينَ جَلْدَةً } (1) ، فَأَسْقَطَ الْحَدَّ عَنْهُ إِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ زَنَى
، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا قَذَفَهُ وَهُوَ زَانٍ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْحَدُّ
& حاشية الصاوي على
الشرح الصغير 4 / 489 ط دار المعارف
( لا ) يَسْقُطُ
الْحَدُّ ( بِتَوْبَةٍ ) : أَيْ نَدَمٍ وَعَزْمٍ عَلَى عَدَمِ الْعَوْدِ
& روضة الطالبين للنووي
10/ 97 ط المكتب الإسلامي
فَرْعٌ لَوْ تَابَ
مَنْ ثَبَتَ زِنَاهُ ، فَهَلْ يَسْقُطُ الْحَدُّ عَنْهُ بِالتَّوْبَةِ ؟ قَوْلانِ ،
أَظْهَرُهُمَا وَهُوَ الْجَدِيدُ : لا يَسْقُطُ ، لِئَلا يُتَّخَذَ ذَلِكَ ذَرِيعَةً
إِلَى إِسْقَاطِ الْحُدُودِ وَالزَّوَاجِرَ
& موسوعة الفقهية
17 ص 134
وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِِلَى أَنَّ بَقِيَّةَ
الْحُدُودِ بَعْدَ رَفْعِهَا إِِلَى الْحَاكِمِ لا تَسْقُطُ بِالتَّوْبَةِ ، أَمَّا
قَبْلَ ذَلِكَ : فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي مُقَابِلِ الأَظْهَرِ
، وَالْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ إِِلَى أَنَّ الْحَدَّ يَسْقُطُ بِالتَّوْبَةِ .
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ
وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَظْهَرِ ، وَالْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى إِِلَى
أَنَّهُ لا يَسْقُطُ بِالتَّوْبَةِ وَلَوْ كَانَ قَبْلَ الرَّفْعِ إِِلَى الإِِمَامِ
. لِئَلا يُتَّخَذَ ذَلِكَ ذَرِيعَةً إِِلَى إِِسْقَاطِ الْحُدُودِ وَالزَّوَاجِرِ
7. Bagi seseorang yang menuduh zina dengan
bukti sebuah vidio cctv yang ada di tempat kejadian, apakah sudah bisa untuk
menetapkan hukum zina pada orang yang ia tuduh ?
Jawaban:
Belum, karena menurut Syafi’iyah CCTV tidak
bisa dijadikan sebagai saksi dan memutuskan hukum. Alat elektronik yang berupa
camera tersembunyi atau CCTV yang mana rekaman yang dihasilkan dari alat
tersebut tidak bisa dijadikan bukti pokok atau utama dalam kasus kriminal,
kejahatan, apalagi perzinaan. Hanya saja camera tersembunyi bisa dijadikan
bukti penguat dalam membantu mencari informasi valid agar prosesnya lebih mudah
dalam kasus kejahatan.
Referensi:
& فتح
الباري - ابن حجر (13/ 145)
واختلف
في الحكم بالخط المجرد كأن يرى القاضي خطه بالحكم فيطلب منه المحكوم له العمل به فالأكثر
ليس له ان يحكم حتى يتذكر الواقعة كما في الشاهد وهو قول الشافعي وقيل ان كان المكتوب
في حرز الحاكم أو الشاهد منذ حكم فيه أو تحمل إلى ان طلب منه الحكم أو الشهادة جاز
ولو لم يتذكر والا فلا وقيل إذا تيقن انه خطه ساغ له الحكم والشهادة وان لم يتذكر والأوسط
اعدل المذاهب وهو قول أبي يوسف ومحمد ورواية عن احمد رجحها كثير من اتباعه والأول قول
مالك ورواية عن احمد
& بغية
المسترشدين (ص: 588)
وعبارة س : ليس للقاضي أن يقبل
الشهادة أو يحكم بمجرد خط من غير بينة مطلقاً عن التفصيل ، بكونه خطه أو خط موثوق به
أم لا ، احتياطاً للحكم الذي فيه إلزام الخصم مع احتمال التزوير ، هذا مذهب الشافعي
الذي عليه جمهور أصحابه ، ولنا وجه أنه يجوز للحاكم إذا رأى خطه بشيء أن يعتمده إذا
وثق بخطه ولم تداخله ريبة ، وأشار الإصطخري إلى قبول الخط من حاكم إلى حاكم آخر من
غير بينة ، وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف : يجوز أن يحكم بخطه إذا عرف صحته وإن لم يتذكر
، قال الماوردي وهو عرف القضاة عندنا : ولا بأس بترجيح الوجه القائل باعتماد خطه إذا
كان محفوظاً عنده ولم تداخله ريبة ، ومثل خطه على هذا الوجه خط غيره ، لأن المدار على
كونه ظن ذلك ظناً قوياً مؤكداً ، فمتى وجد أنيط الحكم به من غير فرق بين خطه وخط غيره
، ومذهب الحنابلة جواز الشهادة بخطه إذا وثق به وإن لم يتذكر الواقعة
9. Apa batasan meminum khomr untuk berobat
yang diperbolehkan ?
Jawaban: ketika sangat dorurot. Perlu diketahui bahwa berobat dengan
arak menurut ulama'
syafi'iyyah ada 2 pendapat:
1. Pendapat yang shohih yaitu tidak
boleh (haram) , kecuali kalau tidak
berobat dengan arak maka akan mati , kalau demikian maka boleh.
2. Boleh, dengan syarat tidak ada
obat selain arak dan berdasarkan pendapat dokter muslim yang adil dan bisa
dipercaya ucapannya atau setidaknya dia sendiri mengetahui ilmu pengobatan.
Bahkan menurut pendapat ini bisa wajib sisituasi dlorurot / kalau tidak berobat
dengan minuman keras akan berakibat kematian
Referensi:
& الفقه على المذاهب
الأربعة (5/ 19)
المالكية والشافعية
في إحدى رواياتهم والحنايلة - قالوا : يجب شرب الخمر لزوال هلاك النفس في حالة شرق
الطعام ويجوز التداوي به إذا لم يوجد غيره للمريض بشرط إخبار طبيب مسلم عدل موثوق بقوله
أو معرفته للتداوي به كالتداوي بنجس كلحم ميتة أو بول آدمي الشافعية في رواية أخرى - قالوا : الأصح تحريم تناول
الخمر لمكلف - لدواء أو عطش أما تحريم الدواء بها فلأنه صلى الله عليه و سلم لما شئل
عن التداوي بها قال : ( إنه ليس بدواء ولكنه داء ) والمعنى أن الله تعالى قد سلب الخمر
منافعها عندما خرمها فقد روي أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( إن الله لما حرم
الخمرة سلبها المنافع ) ولأن تحريمها مقطوع به وحصول الشفاء بها مظنون فلا يقوى على
إزالة المقطوع به وذلك إذا لم ينته الأمر به إلى الهلاك . أما إذا وصل الأمر إلى الهلاك
فيجوز
& المجموع (9/ 51)
(أما) الخمر والنبيذ وغيرهما من المسكر فهل يجوز شربها
للتداوي أو العطش فيه أربعة أوجه مشهورة (الصحيح) عند جمهور الاصحاب لا يجوز فيهما
(والثانى) يجوز (والثالث) يجوز للتداوي دون العطش (والرابع) عكسه قال الرافعى الصحيح
عند الجمهور لا يجوز لواحد منهما ودليله حديث وائل بن حجر رضى الله عنه (أن طارق بن
سويد الجعفي
سأل النبي صلى الله
عليه وسلم عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها فقال انما أصنعها للدواء فقال انه ليس بدواء
ولكنه داء) رواه مسلم في صحيحه واختار امام الحرمين والغزالي جوازها للعطش دون التداوى
والمذهب الاول وهو تحريمها لهما وممن صححه المحاملى وسأورد دليله قريبا ان شاء الله
تعالى فان جوزنا شربها للعطش وكان معه خمر وبول لزمه شرب البول وحرم الخمر لان تحريم
الخمر أخف قال أصحابنا فهذا كمن وجد بولا وماء نجسا فانه يشرب الماء النجس لان نجاسته
طارئة وفى جواز التبخر بالند المعجون بالخمر وجهان بسبب دخانه (أصحهما) جوازه لانه
ليس دخان نفس النجاسة والله أعلم
13. Profesi pencuri
Bagi seseorang yang mencuri sedikit tidak sampai satu nisob, tapi
dilakukannya berulang - ulang apakah tetap wajib di had ?
Jawaban: kalau samapai satu nishob yan dihad
Referensi:
& نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (26/ 54)
( وَلَوْ أَخْرَجَ نِصَابًا
مِنْ حِرْزٍ مَرَّتَيْنِ ) بِأَنْ أَخْرَجَ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى دُونَ نِصَابٍ
وَتَمَّمَهُ فِي الثَّانِيَةِ ( فَإِنْ تَخَلَّلَ ) بَيْنَهُمَا ( عِلْمُ الْمَالِكِ
) بِذَلِكَ ( وَإِعَادَةُ الْحِرْزِ ) بِنَحْوِ غَلْقِ بَابٍ وَإِصْلَاحِ نَقْبٍ مِنْ
الْمَالِكِ أَوْ نَائِبِهِ دُونَ غَيْرِهِمَا كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَالْأَوَّلِ حَيْثُ وُجِدَ الْإِحْرَازُ كَمَا لَا يَخْفَى ( فَالْإِخْرَاجُ
الثَّانِي سَرِقَةٌ أُخْرَى ) لِاسْتِقْلَالِ كُلٍّ حِينَئِذٍ فَلَا قَطْعَ بِهِ كَالْأَوَّلِ
( وَإِلَّا ) بِأَنْ لَمْ يَتَخَلَّلْ عِلْمُ الْمَالِكِ وَلَا إعَادَةُ الْحِرْزِ
أَوْ تَخَلَّلَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ سَوَاءٌ اُشْتُهِرَ هَتْكُ الْحِرْزِ أَمْ لَا
( قُطِعَ فِي الْأَصَحِّ ) إبْقَاءً لِلْحِرْزِ بِالنِّسْبَةِ لِلْآخِذِ ؛ لِأَنَّ
فِعْلَ الْإِنْسَانِ يُبْنَى عَلَى فِعْلِهِ
14. Batasan Waktu bagi
pencuri
Bagi pencuri yang ketahuan setelah masa yang cukup panjang semisal jarak
antara waktu mencuri dan ketahuannya sekitar
3 tahunan apakah masih tetap di had ketika sudah terbukti ?
Jawaban:
ya
Referensi:
& بدائع الصنائع 7/
55، 56 ط المكتبة العلمية ـ بيروت
( فَصْلٌ ) : وَأَمَّا صِفَاتُ الْحُدُودِ فَنَقُولُ
- وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ : لا خِلافَ فِي حَدِّ الزِّنَا وَالشُّرْبِ وَالسُّكْرِ
وَالسَّرِقَةِ أَنَّهُ لا يَحْتَمِلُ الْعَفْوَ وَالصُّلْحَ وَالإِبْرَاءَ بَعْدَ مَا
ثَبَتَ بِالْحُجَّةِ ; لأَنَّهُ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى خَالِصًا , لا حَقَّ لِلْعَبْدِ
فِيهِ فَلا يَمْلِكُ إسْقَاطَهُ
15.
Setatus
ATM
Automatic Transfering Machine (ATM) apa sudah bisa dikatakan hirzi dalam pandangan fiqih ?
Jawaban:
Referensi:
ATM dalam fiqh adalah sarana menyimpan
(hirzi) Yang menjadi ukuran hirzi (tersimpan) adalah 'Urf (kebiasaan), karena
memang batasan hirzi tidak ditentukan oleh syar'iat (agama) maupun lughot
(bahasa),sehingga dikembalikan kepada ‘urf.
& حاشية الباجوري 2
ص دار إحياء العربية
والمحكم
في الحرز العرف لانه لم يضبط في الشرع ولا في اللغة فرجع الي العرف – الى ان قال- وضبطه الغزالي بما لا يعد صاحبه مضيعا.
(البجوري .2/354)
& أسنى المطالب (20/ 67)
( ، وَالْمُحَكَّمُ ) فِي
الْحِرْزِ ( الْعُرْفُ ) ؛ لِأَنَّهُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَمْوَالِ ، وَالْأَحْوَالِ
، وَالْأَوْقَاتِ وَلَمْ يَحُدَّهُ الشَّرْعُ وَلَا اللُّغَةُ فَيَرْجِعُ فِيهِ إلَى
الْعُرْفِ كَالْقَبْضِ ، وَالْإِحْيَاءِ
16. Perampok memperkosa
korbanya
Bagi pelaku tindak kekerasan dijalanan
yaitu perampok (Begal) yang memperkosa, membunuh, dan mengambil harta dari
korbanya apakah harus di qisos (di bunuh) atau di ranjam atau keduanya ?
Jawaban: Langsung diqishos aja tidak apa-apa
Referensi:
& روضة الطالبين للنووي
10/ 160 ط المكتب الإسلامي
الأَمْرُ الثَّانِي
فِي حُكْمِ قَتْلِهِ ، فَإِذَا قَتَلَ قَاطِعُ الطَّرِيقِ خَطَأً ، بِأَنْ رَمَى شَخْصًا
فَأَصَابَ غَيْرَهُ ، أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ ، لَمْ يَلْزَمْهُ الْقَتْلُ ، وَتَكُونُ
الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ ، وَإِنْ قَتَلَ عَمْدًا ، فَقَدْ سَبَقَ أَنَّهُ يَتَحَتَّمُ
قَتْلُهُ ، وَاخْتَلَفُوا فِي حُكْمِ قَتْلِهِ ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ وَهُوَ الأَصَحُّ
: هَذَا قَتْلٌ فِيهِ مَعْنَى الْقِصَاصِ وَمَعْنَى الْحُدُودِ ؛ لأَنَّهُ فِي مُقَابَلَةِ
قَتْلٍ ، وَلَكِنْ لا يَصِحُّ الْعَفْوُ عَنْهُ وَيَتَعَلَّقُ اسْتِيفَاؤُهُ بِالسُّلْطَانِ
، وَمَا الْمُغَلَّبُ مِنَ الْمَعْنَيَيْنِ ؟ فِيهِ قَوْلانِ ، وَقَالَ آخَرُونَ :
هَلْ يَتَمَحَّضُ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى أَمْ فِيهِ أَيْضًا حَقُّ آدَمِيٍّ ؟ قَوْلانِ
، أَظْهَرُهُمَا : الثَّانِي ، وَيُقَالُ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ : أَصْلُ الْقَتْلِ
فِي مُقَابَلَةِ الْقَتْلِ ، وَالتَّحَتُّمُ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى ، وَيَتَفَرَّعُ
عَلَى هَذَا الْخِلافِ صُوَرٌ . مِنْهَا : لَوْ قَتَلَ قَاطِعُ الطَّرِيقِ مَنْ لا
يُكَافِئُهُ ، كَابْنِهِ وَعَبْدٍ وَذِمِّيٍّ ، فَإِنْ لَمْ يُرَاعِ مَعْنَى الْقِصَاصِ
وَحَقَّ الآدَمِيِّ ، قَتَلْنَاهُ حَدًّا وَلَمْ نُبَالِ بِعَدَمِ الْكَفَاءَةِ ، وَإِنْ
رَاعَيْنَاهُ ، لَمْ نَقْتُلْهُ بِهِ وَأَوْجَبْنَا الدِّيَةَ أَوِ الْقِيمَةَ ، وَلَوْ
قَتَلَ عَبْدٌ نَفْسَهُ
17. Bos perampok
(Belandit)
Bagi bos perampok apakah juga wajib di qisos, mengingat kekejaman,
pembunuhan dan perampokan yang terjadi di jalanan itu ulah dari anak buahnya
dan atas arahan dan suruhannya ?
Jawaban: terkena قصاص apabila ada unsure اكراه (pemaksaan) dan تعيين
(menentukan pada orang yang di bunuh).
Referensi:
&
فتح المعين (4/ 113)
تنبيه يجب قصاص بسبب كمباشرة فيجب على مكره بغير حق بأن قال اقتل هذا وإلا
لأقتلنك فقتله وعلى مكره أيضا (قوله: يجب قصاص بسبب) هو ما يؤثر في تحصيل ما يؤثر
في التلف كالاكراه فإنه يؤثر داعية القتل في المكره، وهذه الداعية تؤثر في التلف، وخرج
به الشرط فإنه لا يؤثر في الفعل ولا يحصله بل يحصل التلف عنده بغيره ويتوقف تأثير ذلك
الغير عليه كحفر بئر مع التردي فيها فإن المفوت هو التخطي جهته والمحصل هو التردي فيها
المتوقف على الحفر، ومن ثم لم يجب فيه قود مطلقا، ثم السبب تارة يكون حسيا كالاكراه،
وتارة يكون عرفيا كتقديم الطعام المسموم إلى الضيف، وتارة يكون شرعيا كشهادة الزور
وقوله كمباشرة الكاف للتنظير: أي نظير مباشرة القتل فإنه يجب بها القصاص وهي ما أثر
في التلف وحصله، فتحصل أن المباشرة ما ذكر وأن السبب ما أثر في التلف فقط، ولم يحصله
ومنه منع الطعام السابق، والشرط ما لا يؤثر فيه ولا يحصله، وتقدم المباشرة على السبب،
ثم هو على الشرط - كما سيذكره (قوله: فيجب) أي القصاص وقوله على مكره، بكسر الراء،
أي مكره إنسانا بأن يقتل آخر معينا سواء كان إماما أو متغلبا، ومنه آمر خيف من سطوته
لو خولف فأمره كالاكراه.
&
الفقه الإسلامي وأدلته (6/ 597)
مشروعية الدفاع ومراحله وحكمه :
إذا اعتدى إنسان على
غيره في نفس أو مال أو عرض، أوصال عليه يريد ماله أو نفسه ظلماً، أو يريد امرأة ليزني
بها أو صالت عليه بهيمة، فللمعتدى عليه، أو المصول عليه، ولغيره: أن يرد العدوان بالقدر
اللازم لدفع الاعتداء بحسب تقديره في غالب ظنه، وللغير أن يعاونه في الدفاع، ولو عرض
اللصوص لقافلة، جاز لغير أهل القافلة الدفع عنهم.
ويبتدئ المدافع بالأخف
فالأخف إن أمكن، فإن أمكن دفع المعتدي بكلام واستغاثة بالناس، حرم عليه الضرب، وإن
أمكن الدفع بضرب اليد، حرم استخدام السوط، وإن أمكن الدفع بالسوط، حرم استعمال العصا،
وإن أمكن الدفع بقطع عضو، حرم القتل، وإن لم يمكن الدفع إلا بالقتل أبيح للمدافع القتل؛
لأنه من ضرورات الدفع. فإن شهر عليه سيفاً أبيح للمدافع أن يقتله؛ لأنه لا يقدر على
الدفع إلا بالقتل، إذ لو استغاث بالناس لقتله، قبل أن يلحقه الغوث، إذ تأثير السلاح
فوري.